أصدرت وزارة التربية والتعليم السورية قراراً يسمح باستخدام الشهادات المعادلة لأغراض العمل في الجهات العامة وممارسة المهن الحرة داخل سوريا، ريثما يجري التحقق من صحة أصولها.
وبحسب القرار رقم 2538، الصادر في الأول من تشرين الثاني 2026، تُستخدم الشهادات المعادلة بموجبه للعمل في الجهات العامة وممارسة المهن الحرة ضمن أراضي الجمهورية العربية السورية، إلى حين استكمال التحقق من صحة أصولها.
ونصت المادة الثالثة من القرار على اعتباره لاغياً في حال ثبوت عدم صحة الشهادة المعادلة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن.
وجاء القرار استناداً إلى أحكام القانون رقم 31 لعام 2024، والقانون رقم 19 لعام 2001، والقرار رقم 6853 الصادر في السابع من أيار 2001، إضافة إلى القرار رقم 2537 الصادر في الأول من تشرين الثاني 2026.
وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت، في آب الماضي، عن تسهيلات تتعلق بإجراءات معادلة الشهادات الثانوية غير السورية، شملت إلغاء الامتحانات المتممة لبعض المواد، والسماح بالتسجيل الشرطي للطلاب الذين لم يستكملوا تصديق وثائقهم الدراسية.
كذلك، أتاحت الوزارة تقديم طلبات المعادلة عبر دوائر الامتحانات في مديريات التربية بالمحافظات، بعدما كانت الإجراءات محصورة بمبنى الوزارة، بهدف تبسيط المعاملات وتخفيف الأعباء عن الطلاب العائدين من الخارج.