طرحت وزارة البلديات والإسكان تعديلًا على اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء، لاستطلاع الآراء على منصة استطلاع حتى تاريخ 6 نوفمبر 2026.
ويأتي التعديل لمواءمة اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء مع قرار مجلس الوزراء رقم (263) وتاريخ 12/ 3/ 1448هـ، بشأن تقييد التصرفات العقارية على الأراضي الخاضعة للرسم حتى سداد الرسوم المستحقة.
ويهدف التعديل إلى تحقيق مستهدفات النظام، التي نصت عليها المادة الثانية، والمتمثلة في زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وزيادة المعروض من الوحدات العقارية، وحماية المنافسة العادلة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وحاثًا ملاك الأراضي على التطوير والبناء، وتجاوبًا مع التطور في قطاع الإسكان بشكل عام في المملكة، وسعياً من الوزارة في الإسراع في تحقيق تلك الأهداف بما لا يعود على السوق العقاري بالشكل السلبي، لذلك كله حرصت وزارة البلديات والإسكان ممثلة في برنامج رسوم الأراضي البيضاء على إخراج اللائحة ملبية للمستهدفات.
ويشمل التعديل الفقرة الخامسة من المادة الثالثة عشرة من اللائحة، كما يُوضح الجدول التالي:
الفقرة الخامسة من المادة الثالثة عشرة من لائحة رسوم الأراضي البيضاء:
|
قبل التعديل |
بعد التعديل |
|
عند رغبة المكلف بيع الأرض البيضاء قبل اكتمال التطوير تنقضي مدة السداد، وعلى المكلف سداد قيمة الرسوم على الأرض قبل نقل ملكيتها. |
يجب على المكلف سداد الرسم عند رغبته بتوثيق تصرفٍ ناقلٍ للملكية في الأرض البيضاء الخاضعة للرسم قبل اكتمال التطوير أو البناء، وتصدر الحالات المستثناة من ذلك بعد موافقة اللجنة الوزارية. |